للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأما الدليل على التفريق بين المباشرة الفاحشة وبين غيرها:

قالوا: إن المباشرة الفاحشة يندر معها عدم نزول مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط.

• دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا:

* الدليل الأول:

قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦].

وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين، واللمس يطلق على الجس باليد، قال الله تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) [الأنعام: ٧].

(٤٥٩ - ٣١٣) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،

أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ... الحديث، والحديث رواه مسلم أيضًا.

(٤٦٠ - ٣١٤) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة،

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: لعلك قبلت، أو لمست. قال: لا قال: فنكتها. قال: نعم، فأمر به فرجم (١).

[رجاله ثقات، وهو في الصحيح بلفظ: أو غمزت، وهي رواية الأكثر، والله أعلم] (٢).


(١) المسند (٢/ ٢٣٨).
(٢) الحديث رواه أحمد كما في إسناد الباب، وعبد بن حميد كما في المنتخب (٥٧١)، والدارقطني في سننه (٣/ ١٢١) من طريق يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم به، بالنص على كلمة (أو لمست).
ورواه وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، واختلف على وهب فيه:
فرواه البخاري في الصحيح (٦٨٢٤) عن عبد الله بن محمد الجعفي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>