للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول في مس فرج الميت]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• نقض الوضوء من مس الذكر هل هو تعبدي فلا ينقض إلا وضوء اللامس إذا قام بمس ذكره كما هو ظاهر النصوص، وأما الملموس ذكره فلا ينتقض وضوءه فهو بمنزلة ما لو مس ذكره بغير يده، أو أن مس الذكر معقول المعنى في كون المس مظنة للحدث، فينقض اللمس سواء كان لامسًا أو ملموسًا.

• مس فرج الميت بالنسبة للملموس لا حكم له؛ لانقطاع التكليف، وبالنسبة للامس لا يعطى حكم مس الذكر، لأنه لم يمس ذكره هو، وهل تعطى ملامسة الميت حكم ملامسة المرأة في نقض الوضوء؟

[م-١٩٢] قال ابن قدامة: «وفرج الميت كفرج الحي؛ لبقاء الاسم والحرمة؛ ولاتصاله بجملة الآدمي، وهو قول الشافعي.

وقال إسحاق: لا وضوء عليه» (١).


(١) المغني (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>