للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (١).

وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

• دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد:

[الدليل الأول]

(١٤٥٣ - ١٩٥) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه،

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس (٤).

وجه الاستدلال:

قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان


(١) انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار (١/ ١٢١) وما بعدها، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٧٦، ٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٣).
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (١/ ٦٨)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٧٢)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، التمهيد (١١/ ١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، بداية المجتهد (١/ ٦٢).
(٢) انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٢)، المجموع (٢/ ١٢٠)، المهذب (١/ ٢٧)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٢)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٣٩، ٣٤٠)، المبدع (١/ ٩٤)، مختصر الخرقي (ص: ١٧)، منار السبيل (١/ ٢٣)، الكافي (١/ ٥٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٢١١).
(٣) المحلى (١/ ١٠٨).
(٤) صحيح البخاري (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>