للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

(١٧١٦ - ١٧٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني، حدثنا

ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة -يعني مولى لابن عباس- قال:

إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر (١).

[ضعيف] (٢).

وكأن الإمام أحمد رحمه الله فهم من الحديث التسبيع في غسل البدن.

قال ابن رجب: «وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يغتسل من الجنابة بسبع مرار وقال: هو من حديث شعبة يعني: مولى ابن عباس مشهور عنه» (٣).

وهكذا فهم أبو الطيب محمد شمس الحق أبادي، قال: «الظاهر من هذا الحديث


(١) سنن أبي داود (٢٤٦).
(٢) فيه شعبة بن دينار القرشي مولى ابن عباس، سيء الحفظ.
قال مالك: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٣).
وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف (٢٢٧٩)، تهذيب الكمال (١٢/ ٤٩٧).
وقال مثله الجوزجاني. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٣).
وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين في رواية الدوري: ليس به بأس.
وقال في رواية ابن أبي خيثمة: لا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٣).
وقال ابن عدي: ولم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (٤/ ٢٣).
وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ.
(٣) شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>