[المبحث الثالث في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• جاءت السنة في الوضوء من أكل لحم الإبل، فهل يراد باللحم جميع أجزاء الحيوان من شحم، وكبد، كالخنزير جاء النص بتحريم لحمه وشمل ذلك شحمه، أو أن تحريم شحم الخنزير ليس بنص الآية وإنما ألحق باللحم للإجماع؟
• هل إطلاق اللحم على الشحم والكبد حقيقة لغوية أو عرفية؟
• إدخال الشحم في اللحم يختلف من باب إلى آخر، ففي باب الأيمان والمعاملات حيث الخطاب يكون صادرًا من المكلف تقدم الحقيقة العرفية على اللغوية، فلا يدخل الشحم في مسمى اللحم.
وفي باب نواقض الوضوء، والربا حيث الخطاب يكون صادرًا من الشارع، فإنها تقدم الحقيقة اللغوية على العرفية.
• إذا نص على الشحم لم يدخل فيه اللحم مطلقًا، وإذا نص على اللحم دخل في ذلك الشحم إلا بدليل، ولهذا حرمت بعض الشحوم على اليهود، ولم يدخل في ذلك اللحم، فاللحم جنس، والشحم نوع منه، ويقال له: اللحم الأبيض.