للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع علامة الطهر عند الحائض]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• للطهر عند النساء علامتان: إما الجفوف: وهو خروج الخرقة جافة، وإما القصة البيضاء: وهو ماء أبيض كالجير، وتعتمد المرأة ما اعتادت عليه من علامة طهرها.

[م-٧٣٧] اختلف العلماء في علامة الطهر عند النساء:

فقيل: إذا انقطع الحيض طهرت مطلقًا، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا، وهذا مذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).


(١) قال في فتح القدير تعليقًا على أثر عائشة (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) قال: «مقتضى هذا المروي أن مجرد الانقطاع دون رؤية القصة البيضاء لا تجب معه أحكام الطاهرات، وكلام الأصحاب فيما يأتي كله بلفظ الانقطاع، حيث يقولون: وإذا انقطع دمها فكذا، وإذا انقطع فكذا» انتهى كلامه، والذي يعنينا أن ابن الهمام صرح أن كلام الأصحاب يعلقون الطهر بالانقطاع: أي دون رؤية القصة البيضاء. والله أعلم.
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٦٢): «علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم، وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا».
(٣) قال في نيل المآرب (١/ ١٠٨): «وإن طهرت أثناء عادتها طهرًا خالصًا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة فهي طاهرة، تغتسل وتصلي، وتفعل ما تفعله الطاهرات».
ذكر ابن مفلح في الفروع أنه ظاهر المذهب، قال (١/ ٢٦٧): «أن يكون النقاء خالصًا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب المحرر، وجزم به القاضي وغيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>