[الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.
• خلع الخف ليس حدثًا، وزوال الممسوح لا يبطل المسح، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.
• قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فرتب ترك الغسل على شرطين إدخالهما، وعلى طهارة، فخلعهما مناف لقوله: أدخلتهما، والذي هو شرط المسح، فإذا فقد المسح شرطه بطل المسح، وإبطال المسح لا يعني إبطال الطهارة.
• خلع الخف غايته أن يكون اللابس أراد إنهاء المسح قبل انتهاء مدته، وإنهاء المسح ليس حدثًا فلا يبطل الطهارة.
• خلع الخف لا يوجب غسل القدم على الصحيح؛ لأن الطهارة إذا انتقض بعضها انتقض جميعها.
• التعبد برفع الحدث هو في مسح الخف، لا في بقاء الممسوح فإذا مسح فقد حصل المراد، وسواء بقي الممسوح أو زال فحدثه لا يعود إلا بما يعتبر حدثًا.