وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (١/ ٢٧)، كفاية الأخيار (١/ ٣٣)، المجموع (١/ ٣٠٨)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٣٩). وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (١/ ٥٥)، كشاف القناع (١/ ٥١)، الإنصاف (١/ ٧٩)، الكافي (١/ ١٧)، الفروع (١/ ٩٧). (٢) انظر مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٢)، البناية (١١/ ٧٩)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢). وانظر قول المالكية في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٨٣، ١٨٤). وانظر قول الشافعية: في المجموع (١/ ٣٠٨)، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين. وانظر قول الحنابلة في الإنصاف (١/ ٨٠)، الفروع (١/ ٩٧). (٣) حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة كره، ولم يحرم ... إلخ، انظر الفروع (١/ ٩٧)، الإنصاف (١/ ٨٠). (٤) ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي (١/ ١٧)، والنووي في المجموع (١/ ٣٠٨)، وانظر كفاية الأخيار (١/ ٣٣).