للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في مسح أسفل الخف]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• القول في صفة العبادة كالقول في العبادة مبناها على التوقيف.

• المسح لا ينظف، فكان مسح الأعلى أولى من مسح الأسفل.

• لم يصح حديث في مسح أسفل الخف.

• من قال بمسح الأسفل: إما قاله قياسًا على الغسل، ولا قياس مع النص.

أو قاله لاعتقاده بأن المسح ورد مطلقًا، والمسح المطلق يقتضي الاستيعاب، والحق أن المطلق من نصوص المسح يجب حمله على المقيد منها، وهو الاقتصار على مسح الأعلى.

[م-٢٤٦] اختلف العلماء في مسح أسفل الخف،

فقيل: لا يمسح أسفل الخف، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، البحر الرائق (١/ ١٨٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٠)، مراقي الفلاح (ص: ٥٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٨).
(٢) المحرر (١/ ١٣)، الإنصاف (١/ ١٨٤، ١٨٥) وانظر مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: ١٥) رقم ٥١، ٥٢، ورواية عبد الله (١/ ١١٧، ١١٨)، وقال في مسائل ابن هانئ (١/ ١٨، ٢١): «لا يمسح على أسفل الخفين، هذا شيء ذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>