للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع

في القيح والصديد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الطهارة.

• القيح والصديد تبع للذات نجاسة وطهارة.

• خبث الرائحة لا يعني النجاسة، فالطعام واللحم قد يلحقه نتن وفساد مع طهارته.

[م-٥٢٢] القيح والصديد نجس إذا كان من حيوان نجس في الحياة، أو كان نجسًا ميتًا، وخرجت منه في هذه الحالة.

وإن خرج القيح والصديد من حيوان حال طهارته، فهل تكون هذه الأشياء طاهرة بناء على طهارة الحيوان، أو تكون نجسة؟

هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>