للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل الجمهور على صحة صومها:

­­­الدليل الأول:

من القرآن الكريم، قوله تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) [البقرة: ١٨٧].

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى لما أباح المباشرة إلى تبين الفجر، علم أن الغسل إنما يكون بعده (١).

[الدليل الثاني]

(١٨١٧ - ١٧٧) ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن كعب الحميري، أن أبا بكر حدثه، أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبًا، أيصوم؟ فقالت:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي.

وفي رواية: يصبح جنبًا من غير احتلام، ثم يصوم (٢).

[الدليل الثالث]

(١٨١٨ - ٢٧٨) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقص، يقول في قصصه:

من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه، فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: كان


(١) المغني (٤/ ٣٩٣).
(٢) رواه مسلم (١١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>