للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ماء مستعمل لم يتغير بما استعمل فيه فهو طهور على الصحيح.

• الماء المستعمل إن غلب عليه ما استعمل فيه أخذ حكمه حكم مغيره، فإن كان تغيره بنجس تنجس إجماعًا، وإن كان بطاهر، فهل يصير طاهرًا غير طهور؟

• ما غلب على لون الماء، فإن كان موافقًا للماء في الطهارة والتطهير لم يسلبه واحدة منها كالتراب، وإن كان مخالفًا للماء في الطهارة والتطهير كالتغير بالنجاسة سلبه الوصفين معًا، وإن كان موافقًا للماء في الطهارة دون التطهير كتغير الماء بالطاهرات لم يسلبه الطهارة لموافقته لها، وهل يسلبه الطهورية بمطلق التغير، أولا حتى يغلب على أجزائه؟

[م-٢٦] الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا انفصل عن المحل لا يخلو إما أن يتغير بالنجاسة أو لا.

فإن تغير الماء بالنجاسة، فهو نجس بالإجماع، وقد تكلمنا عن الماء المتغير بالنجاسة في فصل الماء المتغير، فارجع إليه إن شئت.

وإن كان الماء المنفصل لم يتغير، فقد اختلف العلماء في حكمه بناء على اختلافهم في وجوب تكرار الغسل، فبعضهم يرى وجوب تكرار غسل النجاسة ثلاث مرات

<<  <  ج: ص:  >  >>