للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• حكم الماء المتغير حكم مغيره، فإن كان بنجس تنجس إجماعًا، وإن كان بطاهر، فإن لم يغلب على أجزائه فهو طهور على الصحيح، وإن غلب فهو طاهر، وخرج عن اسم الماء كالنبيذ.

• استعمال الماء المتغير بالنجاسة استعمال للنجاسة.

• الإجماع يخصص السنة كتخصيص حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، بالإجماع على أن ما تغير بنجاسة فهو نجس.

[م-١٥] إذا وقعت في الماء نجاسة، فغيرت طعمه أو لونه، أو ريحه تنجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد (١).

وفي الريح خلاف شاذ عن عبد الملك بن الماجشون (٢).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٧٨)، وشرح معاني الآثار (١/ ١٢)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٧٣).
انظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٧٣، ١٠٤)، المنتقى للباجي (١/ ٥٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٨، ٤٨)، الشرح الصغير (١/ ٣٦)، التمهيد (١٣/ ١٠٨).
انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٧)، الحاوي الكبير (١/ ٣٣٧)، البيان للعمراني (١/ ٢٦).
وانظر في مذهب الحنابلة: انظر مسائل أحمد رواية عبدالله (١/ ٦، ٧)، مسائل أحمد رواية
أبي داود (ص: ٥)، مسائل أحمد رواية صالح (١/ ٣٠١)، المغني (١/ ٣١)، والفروع (١/ ٨٤).
(٢) الذخيرة للقرافي (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>