(٢) فتح القدير (١/ ٦٤). (٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠، ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣١١). (٤) المستوعب (١/ ٢٣٠، ٢٣١)، قال في الإنصاف (١/ ٢٣٦): وهو أولى. (٥) قال في بدائع الصنائع (١/ ٩٠): «والاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعًا: خمسة منها فريضة، ثم ذكرها، ثم قال: وآخر مستحب وهو الكافر إذا أسلم، فإنه يستحب له أن يغتسل، به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الإسلام، وهذا إذا لم يكن جنبًا، فإن أجنب ولم يغتسل حتى أسلم، فقد قال بعض مشايخنا: لا يلزمه الغسل؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع والأصح أنه يلزمه». إلخ كلامه رحمه الله تعالى. وانظر الفتاوى الهندية (١/ ١٦)، البحر الرائق (١/ ٦٩)، فتح القدير (١/ ٦٤). (٦) حاشية الدسوقي (١/ ١٣١، ١٣٢). (٧) الحاوي الكبير (١/ ٢١٧)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٧١)، كفاية الأخيار (١/ ٤٧). (٨) المسند (٥/ ٦١). (٩) اختلف فيه على سفيان: فرواه عبد الرزاق في المصنف (٩٨٣٣). =