للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يستحب الغسل مطلقًا وجد منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره فإنه يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

• دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

[الدليل الأول]

(٧٠٢ - ٢٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين،

عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر (٨).

[منقطع] (٩).


(١) الكافي (١/ ٥٧).
(٢) فتح القدير (١/ ٦٤).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠، ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣١١).
(٤) المستوعب (١/ ٢٣٠، ٢٣١)، قال في الإنصاف (١/ ٢٣٦): وهو أولى.
(٥) قال في بدائع الصنائع (١/ ٩٠): «والاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعًا: خمسة منها فريضة، ثم ذكرها، ثم قال: وآخر مستحب وهو الكافر إذا أسلم، فإنه يستحب له أن يغتسل، به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الإسلام، وهذا إذا لم يكن جنبًا، فإن أجنب ولم يغتسل حتى أسلم، فقد قال بعض مشايخنا: لا يلزمه الغسل؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع والأصح أنه يلزمه». إلخ كلامه رحمه الله تعالى. وانظر الفتاوى الهندية (١/ ١٦)، البحر الرائق (١/ ٦٩)، فتح القدير (١/ ٦٤).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ١٣١، ١٣٢).
(٧) الحاوي الكبير (١/ ٢١٧)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٧١)، كفاية الأخيار (١/ ٤٧).
(٨) المسند (٥/ ٦١).
(٩) اختلف فيه على سفيان:
فرواه عبد الرزاق في المصنف (٩٨٣٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>