للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أصابته جنابة: خذ هذا فأفرغه عليك (١).

وجه الاستدلال:

أن هذا الرجل كان يجهل التيمم حتى أخبره صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن جهله بذلك قد يكون أولى من جهله مشروعية التيمم.

[الدليل الثالث]

(١٦٥٢ - ١١٤) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة،

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (٢).

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما يكفيك) فهذا دليل على الحصر، وقوله: (فتطهرين) الطهارة هنا مطلقة، فتشمل جميع أنواعها، الصغرى والكبرى، فدل على أن فعلها هذا يجزئ في حصول الطهارة ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لبينه لها النبي صلى الله عليه وسلم.

[الدليل الرابع]

(١٦٥٣ - ١١٥) ما رواه أحمد من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد،

عن جبير بن مطعم قال: تذاكر غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا، فأصب على رأسي، ثم أفيضه بعد على سائر جسدي (٣).


(١) البخاري (٣٤٤).
(٢) صحيح مسلم (٣٣٠).
(٣) المسند (٤/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>