للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، واختلف في العلة:

هل هي تعبدية، أو حتى لا يتحول الماء إلى ماء مستعمل، فيسلبه الطهورية، أو العلة حفظ الماء عن التنجيس، بحيث إذا غسل الأذى قبل الاغتسال لم يمنع، أو أن النهي للاستقذار؛ لأن النفوس تعافه للطعام والشراب بعد ذلك، وإن كان طهورًا؟ وهذا أقربها؛ لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، وبدن الجنب طاهر بالإجماع.

[م-٣٥٢] اختلف العلماء في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم،

فقيل: يحرم، وهو قول في مذهب أبي حنيفة (١)، واختيار ابن حزم (٢).

وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).


(١) وهذا القول مبني على رواية في المذهب، تقول بنجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث، انظر بدائع الصنائع (١/ ٦٧).
(٢) المحلى (١/ ٢٠٣)، ورأى أن الغسل لا يجزئ.
(٣) مواهب الجليل (١/ ٧٥)، الخرشي (١/ ٧٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤١)، منح الجليل (١/ ٣٩)، شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٨٩)، المجموع (٢/ ١٠٨)، الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٤٤، ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>