للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في طهارة ما يتيمم به]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، فالحكم المعلق بوصف مناسب دليل على أن ذلك الوصف علة له، فعلم أن طهارتها مؤثرة في كونها مسجدًا وطهورًا، وإذا لم يكن التراب طهورًا لم يكن مطهرًا.

• الماء المتغير بالنجاسة لا يتوضأ به إجماعًا، وفرضه التيمم، والتراب بدل عن الماء، فهل للبدل حكم المبدل؟

أو يقال نجاسة الماء بسبب رقته تتعدى إلى بدن المتوضئ وثيابه، واستعماله سينشر النجاسة، بخلاف التراب النجس، ولأننا لو قلنا بوجوب طهارة التراب فالشرطية لا تثبت إلا بدليل؛ لأنها قدر زائد عن مجرد الوجوب؟

• الماء لا ينجس على الصحيح إلا بالتغير، فالتراب مثله إذا لم تظهر عليها النجاسة فالتيمم به صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>