للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

في إزالة الوسخ من تحت الظفر

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• اليسير معفو عنه ما لم يكن هناك نص بعدم العفو، وهذا في كل شيء (١).

[م-٨٥٠] إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوؤه؟

فقيل: تجب إزالته مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية (٢)، وابن عقيل من الحنابلة (٣).

وقيل: لا تجب إزلته مطلقًا، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية (٤)، ومال


(١) فالمشي في الصلاة مفسد للصلاة، والقليل معفو عنه، ويسير النجاسة معفو عنه، كما بينت ذلك في كتاب الاستنجاء، إلا أن يرد نص بعدم العفو، كيسير الربا، قال صلى الله عليه وسلم: من زاد أو استزاد فقد أربى. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ونقطة البول تخرج من الذكر ناقضة للوضوء ما لم يكن حدثًا دائمًا.
(٢) المجموع (١/ ٣٤٠).
(٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٨٦): «وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله». اهـ
(٤) تحفة المحتاج (١/ ١٨٧)، وقال النووي في المجموع (١/ ٣٤٠): «ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء.
وإن منع، فقطع المتولي بأنه لا يجزيه، ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن.
وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>