للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز]

[م-٨٤٠] إذا قلنا تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية.

قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع (٣)، واختاره بعض الحنابلة (٤).

وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعًا، وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي (٥).


(١) قال النووي في المجموع (٥/ ١٤١): «والمذهب التخيير، لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قدر الضرورة».اهـ وانظر روضة الطالبين (٢/ ١٠٨).
(٢) قال في الإنصاف (٢/ ٤٩٤، ٤٩٥): «وقيل: يؤخذ بحلق أو قص، قدمه ابن رزين في شرحه، وحواشي ابن مفلح، وقال: نص عليه. قال المرداوي: وهو المذهب، فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل، وعليه المصنف والشارح». إلخ كلامه رحمه الله.
(٣) المجموع (٥/ ١٤١).
(٤) الإنصاف (٢/ ٤٩٤): «فعلى رواية جواز أخذه - يعني حلق شعر العانة للميت - يكون بنورة، لتحريم النظر. قال في الفصول: لأنها أسهل من الحلق بالحديد، واختاره القاضي».
(٥) المجموع (٥/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>