للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، واختاره بعض الحنابلة (٣).

وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، ورجحه ابن حزم (٥).

وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد (٧).

• دليل من قال: يجب عليه الغسل:

[الدليل الأول]

(٧١٢ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (٨).

[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (٩).


(١) الذخيرة (١/ ٢٩٠)، الإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٤٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣٩)، الاستذكار (٢/ ١٣٧، ١٣٨).
(٢) الأم (١/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٨٥)، الحاوي الكبير (١/ ٤٦٠).
(٣) الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٢٥٥)، كشاف القناع (١/ ١٥١).
(٤) المبدع (١/ ١٩١)، المغني (١/ ١٣٤).
(٥) المحلى (١/ ٢٧٠) مسألة: ١٨١.
(٦) المبدع (١/ ١٩١)، المغني ١/ ١٣٤).
(٧) انظر شرح العمدة (١/ ٣٤٢).
(٨) المسند (٢/ ٤٥٤).
(٩) منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، ح: (٧١٢)، فأغنى عن إعادته هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>