للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السادس في فضل الوضوء]

الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم

[م-٢٧] لا خلاف بين العلماء على جواز وضوء الرجال جميعًا من إناء واحد، ووضوء النساء جميعًا من إناء واحد، ووضوء الرجال والنساء جميعًا إن كان الرجال من المحارم، وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم:

قال الطحاوي من الحنفية: «الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معًا من إناء واحد، أن ذلك لا ينجس الماء» (١).

وقال القرطبي من المالكية: «اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معًا من إناء واحد، إلا شيئًا روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يرده، وإنما الاختلاف في وضوئه أو غسله من فضلها» (٢).

وقال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على جواز توضؤ الرجلين والمرأتين معًا (٣). اهـ

وقال الترمذي: «وهو قول عامة الفقهاء، أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد».


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦).
(٢) المفهم (١/ ٥٨٣).
(٣) مراتب الإجماع (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>