للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع.

• فضل الطهور لا يدخل في الماء المستعمل.

[م-٣٠] ذكرنا في ما سبق الخلاف في الوضوء بفضل المرأة، وعلمنا أن قول الجمهور جواز الوضوء بفضل المرأة.

ومنع الحنابلة (١)، وابن حزم (٢)، الوضوء بفضلها كما سبق.

ولا شك أن من أجاز الوضوء بفضل المرأة يجيز الوضوء بفضل الرجل حيث لا فرق.

وأما الحنابلة وابن حزم (٣)، الذين منعوا الوضوء بفضل المرأة فقد أجازوا للمرأة


(١) انظر العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة.
(٢) المحلى (١/ ٢٠٤).
(٣) قال المرداوي في الإنصاف (١/ ٥١): «مفهوم قوله (امرأة) أن الرجل إذا خلا به لا تؤثر خلوته منعًا، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. ونقله الجماعة عن أحمد. وحكاه القاضي وغيره إجماعًا. وذكر ابن الزاغوني عن الأصحاب وجهًا بمنع النساء من ذلك. قال في الرعاية: وهو بعيد. وأطلقهما ناظم المفردات». اهـ
وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٠٤): أما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة، إلا أن يصح خبر في نهي المرأة عنه فنقف عنده، ولم نجده صحيحًا. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>