للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوضوء بفضل الرجل، ففرقوا بين المسألتين، وقد حكي الإجماع على صحة الوضوء بفضل الرجل، نقله جماعة من أهل العلم.

قال ابن عبد البر: لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ منه، وهذا كله في فضل طهور الرجل إجماع من العلماء والحمد لله (١).

وقال النووي رحمه الله: واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل.

وقال أيضًا: وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضًا (٢).

ومع نقل الإجماع إلا أن الحديث الوارد قد جمع النهي عن الوضوء بفضل الرجل كما نهى عن الوضوء بفضل المرأة، فإن صح الإجماع فذاك، وإلا فلينظر في الحديث.

(٦٩) فقد روى الإمام أحمد من طريق داود بن عبد الله الأودي،

عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا (١ (٣).

وهذا حديث رجاله ثقات، وما حكي من الإجماع فينظر في صحة دعواه، فإن صح كان دليلًا لقول الإمام أحمد في تضعيف النهي عن الوضوء بفضل المرأة؛ لأنه لا يمكن أن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، ويسوي الحديث بينهما في النهي، ثم ينقل الإجماع على عدم النهي عن وضوء المرأة بفضل الرجل إلا إذا كان النهي الوارد لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

* * *


(١) التمهيد (١/ ٢١٨).
(٢) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢).
(٣) مسند أحمد (٤/ ١١١)، وسبق تخريجه، انظر رقم (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>