للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن منع أو حكم بالنجاسة، فعليه الدليل.

[الدليل الرابع]

ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميتة: إنما حرم أكلها (١)، وقد سبق الحديث بتمامه.

[الدليل الخامس]

دل الإجماع على طهارة الشعر المأخوذ من الحيوان قبل موته، فلا ننتقل إلى نجاسته إلا بدليل.

أو يقال: القياس على الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة، فإذا كان الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة طاهرًا، كان الشعر بعد الموت طاهرًا.

قال ابن تيمية: اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرًا، فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة (٢).

(١٤٣) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن -يعني:

ابن عبد الله بن دينار- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (٣).


(١) صحيح البخاري (١٤٩٢)، صحيح مسلم (٣٦٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٨).
(٣) المسند (٥/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>