للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن كان من مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان من محرم الأكل فهو نجس. وهذا قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٢).

• دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقًا:

[الدليل الأول]

كل دليل استدلوا به على نجاسة مني الآدمي استدلوا به على نجاسة مني الحيوان، وقد سبقت أدلة الحنفية والمالكية على نجاسة مني الآدمي في مسألة مستقلة.

[الدليل الثاني]

أن هذا المني نجس لأنه يجري مجرى البول.

وقد أجبت على هذا الدليل في مسألة مني الآدمي.

[الدليل الثالث]

أن أصل المني دم، والدم نجس، فيكون نجسًا تبعًا لأصله.

وقد أجيب عن قولهم هذا في الأدلة السابقة.

• دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

لما كان مذهب الشافعية طهارة كل حيوان عدا الكلب والخنزير جعلوا منيه تبعًا لبدنه، فما كان من حيوان طاهر عندهم كان منيه كذلك، وما كان من حيوان نجس عندهم كان منيه نجسًا.

والشافعية لم يجعلوا حكم المني حكم البول؛ لأنهم يقولون بنجاسة البول مطلقًا


(١) علل الطهارة الخرشي في شرحه لمختصر خليل (١/ ٩٢)، بطهارة بول ما يؤكل لحمه، فإذا كان بوله طاهرًا كان منيه كذلك. وانظر قول الشافعية في روضة الطالبين (١/ ١٧).
(٢) بلغة الساغب (ص: ٣٧)، الإنصاف (١/ ٣٣٩)، المستوعب (١/ ٣١٥)، المبدع (١/ ٣٣٨)، الفروع (١/ ٢٥٧) الإقناع (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>