للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجسامهم وثيابهم، ولم يأت أمر من الشارع صحيح صريح بوجوب غسله، فعلم من ذلك طهارته.

[الدليل الثاني]

أن الشهيد يدفن بدمه، ولا يغسل، ولو كان نجسًا لوجب غسله، وقولهم: إن العلة أنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو قولهم: إنه أثر عبادة كل ذلك ليس كافيًا في ترك النجاسة على بدن المسلم، فالدم يوم القيامة ليس هو الدم الذي يدفن على ثيابه، لأن الله ينشئه نشأة أخرى، وأثر العبادة لا يجعلنا نترك الميت متضمخًا بالنجاسة، وإذا ثبتت طهارة دم الشهيد فغيره قياس عليه.

[الدليل الثالث]

أن الرسول لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة، وهما أصحاب جرح ينزف، وهذا مظنة تلويث المسجد بالدم، فلو كان نجسًا لجاء الأمر بالنهي عن دخول المسجد، كما منعت الحائض، بل منع من هو أقل من هذا مما يؤذي، كما منع من دخول المسجد من أكل كراثًا أو بصلًا، مع الإجماع على طهارتهما، ونهي عن النخامة في المسجد لاستقذارها، ولو كانت طاهرة.

(١١٤١ - ١١٢) فقد روى البخاري في صحيحه، من طريق هشام، عن أبيه،

عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دمًا فمات فيها، ورواه مسلم بنحوه (١).

(١١٤٢ - ١١٣) وروى البخاري من طريق خالد، عن عكرمة،

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم،


(١) (صحيح البخاري (٥٦٣)، ومسلم (١٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>