للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

في اشتراط النية لطهارة التيمم

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته، كأداء الديون، والودائع، والغصوب، ونفقات الزوجات فإن هذه الأفعال يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها، وكل ما كانت صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه، كالصلوات، والطهارات، والصيام، والنسك، فإن المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها، وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى، فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال (١).

[م-٤١٨] اختلف العلماء في اشتراط النية في الطهارة عمومًا،

وقد سبق لنا أن ذكرنا خلاف العلماء في كتاب الوضوء،

فقيل: النية شرط في طهارة الأحداث كلها، الأصغر والأكبر، لا فرق بين طهارة


(١) انظر الذخيرة للقرافي (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>