للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان التقليد باطلًا والمسألة من باب تعظيم الدليل، فلماذا ينقمون علينا في هذه المسألة وفي غيرها حرصنا على اتباع الدليل ومخالفة المذهب، ولكن كما يقال: لهوى النفوس سريرة لا تعلم.

[الدليل الرابع]

(٢١٩٧ - ١٤٨) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال:

سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة (١).

وهذا إسناد في غاية الصحة.

وقد حاول الإخوة القائلون بالتحريم بتحريف معنى هذا النص، فحملوه بأن الصحابة كانوا يوجبون إعفاء اللحية إلا في حج أو عمرة، مع أن معناه ظاهر: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية: أي كانوا يستحبون إعفاء اللحية إلا في حج أو عمرة، ودلالته على الاستحباب ظاهرة لأمرين:

الأول: أن التعبير بالمحبة ليست من عبارات الوجوب لا في اللغة، ولا في الشرع، فلا يصح أن يقال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية كانوا يوجبون إعفاء اللحية.

(٢١٩٨ - ١٤٩) روى الشيخان من حديث أبي هريرة: إن الله وتر يحب الوتر (٢).

فهل كان الوتر واجبًا حين عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحب الوتر.

(٢١٩٩ - ١٥٠) وروى الشيخان من طريق مسروق، عن عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، وترجله، وتنعله (٣).


(١) المصنف (٥/ ٢٢٥) رقم ٢٥٤٨٢.
(٢) البخاري (٦٤١٠)، مسلم (٢٦٧٧)،.
(٣) البخاري (٤٢٦)، ومسلم (٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>