للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١١٥٨ - ١٢٩) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره، أن زيد بن خالد أخبره،

أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره.

قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليًا، والزبير، وطلحة، وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك (١).

وجه الاستدلال:

قال النووي: هذان الحديثان (يعني: حديث أبي بن كعب وعثمان) في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل. وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ، وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج.

• واعترض على هذا التوجيه بجوابين:

الأول: قالوا: إن غسل الذكر من الجماع مستحب، وليس بواجب.

الثاني: قالوا: إن الوضوء، وغسل الذكر عند الإكسال منسوخان بأحاديث إيجاب الغسل (٢)، فالحكم الشرعي الأول في أول الإسلام كان في الإيلاج واجبان: الوضوء، وغسل الذكر.

والحكم المتأخر: هو إيحاب غسل البدن، فنسخ الحكم الأول برمته، واستقر الحكم الثاني.

والحقيقة أن كلام النووي عندي أقوى، وعند التأمل ليس فيه نسخ للحكم


(١) صحيح البخاري (١٧٣)، ومسلم (٥٢٤).
(٢) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص: ٣٠ - ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>