للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الحادي عشر التبول في الإناء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في العادات الحل.

• الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.

• الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة.

[م-٦١٩] يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية (١)،

واختاره ابن قدامة في المغني (٢).

وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة (٣).

وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة (٤).


(١) قال النووي في المجموع (١/ ١٠٨): قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اهـ
وانظر حلية العلماء (٣/ ١٨٩)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، بل قال في شرح البجيرمي على الخطيب (١/ ١٩١): ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلًا للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه ليلًا. اهـ
(٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ١١٠) ولا بأس أن يبول في الإناء.
(٣) الإنصاف (١/ ٩٩)، الفروع (١/ ٨٥)، منار السبيل (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨).
(٤) قال في مواهب الجليل (١/ ٢٧٧): قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف، وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعمالها. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>