للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس في ما يستنجى منه]

[الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بنجاسة شيء، وما يوجبه متلقى من الشارع، لا من النظر.

• المني طاهر على الصحيح ويوجب الغسل والبول نجس بالإجماع ويوجب الوضوء.

• كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس كالبول والمذي.

[م-٦٥٦] أجمع العلماء على مشروعية الاستنجاء من البول والغائط، بالماء أو بالأحجار على خلاف بينهم هل هو واجب أو مستحب -على التفصيل المذكور في حكم الاستنجاء- وذلك للإجماع على نجاسة البول والغائط، وقد نقل الإجماع على نجاستهما خلق كثير من العلماء:

منهم الطحاوي والسرخسي والعيني وعلي القارئ، وابن عبد البر وابن جزي وابن رشد، وابن المنذر والنووي والخطابي وابن تيمية وغيرهم، وإليك النقول عنهم:

<<  <  ج: ص:  >  >>