للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء من أعجب الأشياء ... وفي الصحيح: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله) فلو أمر غيره فغسله، إن قال داود: لا يطهر لكونه ما غسله هو: خرق الإجماع، وإن قال: يطهر فقد نظر إلى المعنى وناقض، والله أعلم» (١).

• فإن قيل ما الحكمة إذًا من النهي عن البول في الماء الدائم؟

فالجواب:

أولًا: سدًا للذريعة، لأنه قد يفضي الإذن بالبول فيه إلى تنجسه، وليس مجرد البول فيه ينجسه، ولكن إذا تكاثر البول في الماء الدائم قد يتنجس، فمنع سدًا للذريعة.

ثانيًا: أن الطباع مجبولة على كراهية استعمال الماء الدائم الذي يبال فيه، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب عن الاغتسال فيه، وإن كان بدن الجنب طاهرًا، فيكون النهي من أجل استقذار النفس له.

ثالثًا: أن البول في الماء الدائم، ثم استعماله بعد ذلك قد يصيب الإنسان بنوع من الوساوس، هل استعمل البول باستعمال الماء أم لا؟ فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع وساوس الشيطان، فنهى عن البول في الماء الدائم، لا أن مجرد البول القليل يكفي لتنجيسه، والله أعلم (٢).

[الدليل الثالث]

(٨١) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب.

ورواه مسلم من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،


(١) المجموع (١/ ١٦٩).
(٢) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>