للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو رواية الكرخي عن أبي حنيفة (١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (٢).

• دليل من قال: يجب الاستيعاب:

قال تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم) [المائدة: ٦].

(١٠٠٧ - ٨٤) وفي البخاري من حديث عمار بن ياسر:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٣).

فقوله: (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) يقتضي أن يكون المسح لجميع الوجه واليدين، والحديث امتثال وبيان للآية الكريمة (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم) [المائدة:


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٦)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٠)، مراقي الفلاح (ص: ٤٩)، والذي وقفت عليه في مذهب الحنفية قولين: الأول: وجوب استيعاب الوجه واليدين بالمسح، والثاني: يكفي مسح أكثر الوجه واليدين.
وقد ساق ابن رجب الحنبلي في شرحه للبخاري (٢/ ٢٤٥) روايات أخرى، فأذكرها، وليبحث عنها في كتب الحنفية، فإني لم أقف عليها:
قال ابن رجب: «وعن أبي حنيفة روايات، إحداها: كقول الشافعي وأحمد -يعني: وجوب الاستيعاب- والثانية: إن ترك قدر الدرهم لم يجزئه، وإن ترك دونه أجزأه، والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلا فلا. والرابعة: إن مسح أكثره، وترك الأقل منه أو من الذارع أجزأه، وإلا فلا، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر».
والذي أخشاه أن يكون الحافظ ابن رجب نقل ذلك عن النووي رحمه الله، ولم يحرره من كتب الحنفية، فقد قال العيني في البناية (١/ ٥٠٠ - ٥٠١): «قال النووي: مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة .... قال: وعن أبي حنيفة روايات، أحدها كمذهبنا ... والثانية: إن ترك قدر درهم لم يجزئه ... قال العيني متعقبًا كلام النووي: هذه ليس لها أصل في الكتب الأمهات لأصحابنا مثل المبسوط، والمحيط، والذخيرة، وشرح مختصر الكرخي والبدائع والفوائد ونحوها». والله أعلم.
(٢) قال ابن عطية في تفسيره (ص: ٤٤٢) «واختلف المذهب في تحريك الخاتم، وتخليل الأصابع على قولين: يجب، ولا يجب». اهـ ونسختي من تفسير ابن عطية طبع في مجلد واحد كبير، طبعة دار ابن حزم. وانظر مواهب الجليل (١/ ٣٤٩).
(٣) البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>