للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع

في غالب الطهر

[م-٦٩٦] نص الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، على أن غالب الطهر ثلاثة وعشرون، أو أربعة وعشرون يومًا؛ لأنه سبق أن دللنا أن في كل شهر حيضًا وطهرًا، وإذا كان غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، فالباقي من الشهر يكون طهرًا.

(١٥٩٤ - ٥٦) لما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت:

كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض


(١) روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، المجموع (٢/ ٤٠٤) قال النووي: «غالب الحيض ست أو سبع بالاتفاق».
نهاية المحتاج (١/ ٣٢٧)، قال: «وغالب الحيض ست أو سبع، وباقي الشهر غالب الطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: (تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تيحض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) أي التزمي الحيض وأحكامه فيما علمك الله من عادة النساء من ستة أيام أو سبعة. والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة». اهـ وانظر مغني المحتاج (١/ ١٠٩).
(٢) الفروع (١/ ٢٦٧)، المبدع (١/ ٢٧١)، كشاف القناع (٢/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>