للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة يرجع إلى الموقف من التحري، فهل يتحرى مطلقًا، أو لا يتحرى مطلقًا، أو يتحرى عند كثرة الثياب النجسة للمشقة (١).

• الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بظاهر، لذا جاز دخول التحري عند الاشتباه.

• إذا تعذر اليقين سقط التكليف به، وقام الظن مقامه قياسًا على الاجتهاد في تحري القبلة.

• يتأكد التحري فيما لا بدل له على غيره مما له بدل.

وقيل:

• إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن (٢).

• ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


(١) انظر القواعد والفوائد لابن اللحام (ص: ١٣٢)، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية (ص: ٣٨٦، ٣٩٥)، المبسوط (١٠/ ٢٠١)، الخرشي (١/ ١١٤).
(٢) والوصول إلى اليقين في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، كما هو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب المالكية، وهو قول مرجوح كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وانظر الحاوي الكبير (٢/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>