للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إسقاط الجنين إبقاء لحياة أمه من باب دفع أعظم الضررين، بارتكاب أخفهما، وجلب أكبر المصلحتين، بتفويت أدناهما.

[م-٧٩٩] إذا قرر طبيبان أو أكثر أن في بقاء الجنين خطرًا على حياة أمه، ولا سبيل إلى إنقاذهما معًا، فإما الجنين وموت أمه، وإما إنقاذ أمه بهلاكه، فما هو العمل حينئذٍ؟

فقيل: لا يجوز، ولو كان في ذلك خطر على حياة الأم (١).

وقيل: يجوز ذلك بشرط أن يقرر جمع من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء


(١) وهو ظاهر إطلاق كلام الفقهاء المتقدم، في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.
يقول صاحب البحر الرائق (٨/ ٢٣٣): «وفي النوادر امرأة حامل اعترض الولد في بطنها، ولا يمكن إلا بقطعه أرباعًا، ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت، فإن كان الولد ميتًا فلا بأس به، وإن كان حيًّا، فلا يجوز؛ لأن إحياء نفس بقتل أخرى لم يرد في الشرع».اهـ ووافقه
ابن عابدين في حاشيته. انظر (٢/ ٢٣٨)، وبهذا أفتى شيخنا محمد بن عثيمين كما في فتاوى نور على الدرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>