للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب غسل جميع النجاسات سبعًا، إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة التي على الأرض. وهو مذهب الحنابلة (١).

• دليل من قال: لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:

[الدليل الأول]

(١٧٣٦ - ١٩٧) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:

أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع. قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه. ورواه مسلم (٢).

وجه الاستدلال:

فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددًا في غسل نجاسة دم الحيض، والمقام مقام بيان، وجواب عن سؤال كيف يطهر الثوب، وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حته، وقرصه، وغسله، مع أن الحت ليس بواجب مع الغسل، فدل على أن التكرار ليس بواجب.

[الدليل الثاني]

(١٧٣٧ - ١٩٨) روى البخاري من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال: وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٣).


(١) كشاف القناع (١/ ١٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٢).
(٢) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).
(٣) رواه البخاري (٢٢٨)، ورواه مسلم (٣٣٣) دون قوله وقال أبي ... الخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>