للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول إذ خاف خروج وقت الفريضة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا ازدحم واجبان أو شرطان، ولم يمكن الجمع بينهما، كازدحام شرط الطهارة وشرط الوقت، فأيهما يقدم، فالصلاة لا تنفك عن الوقت إما أداء، وإما قضاء، والنوم والنسيان عذر معتبر لفوات الوقت، فليلحق بهما عذر تحصيل الطهارة.

• الصلاة لا تصح إلا بالوضوء مع القدرة عليه، وهذا قادر على استعمال الماء من غير عجز ولا ضرر.

• التيمم لم يشرع لإدراك الوقت فقط، بل ربما روعي فيه ألا تتراكم الصلوات على المكلف، فيشق عليه القضاء.

• الطهارة ألصق بالصلاة من الوقت، فالوقت ظرف، والطهارة شطر الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان (١)، والمقصود شطر الصلاة، والفائتة تصح خارج الوقت، وإذا أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت حتى ولو وقع أكثر الصلاة خارج الوقت، بينما لا صلاة بغير طهور، والطهارة بمنزلة الأهلية للأداء، فلو أحدث بأي جزء من الصلاة قبل التسليم عاد البطلان إلى جميع الصلاة.


(١) قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) أي صلاتكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>