للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غضب الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عتبة بن أبي وقاص.

قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، ولولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به (١).

[ذكره ابن المنذر معلقًا، وسبق تخريجه في الحديث السابق].

وإذا ثبت أنه ليس بنجس، فإنه طهور؛ لأن الماء إما طهور وإما نجس، ولا ثالث لهما كما تبين من الخلاف السابق عند الكلام على أقسام الماء، والله أعلم.

[الدليل الثالث]

إذا كان تغير الطعام بنفسه لا يمنع ذلك من أكله إلا أن يمنع ذلك من جهة الطب، فتغير الماء من باب أولى لا يمنع من استعماله، لسببين:

أحدهما: أن الأكل استعمال داخلي، فلو كان يمنع لمنع من الأكل بخلاف استعمال الماء فإنه استعمال خارجي.

الثاني: أن الماء يدفع عن غيره، فكونه يدفع عن نفسه من باب أولى، بخلاف الطعام.

* * *


(١) الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٦٠)، وسبق تخريجه وبيان الاختلاف فيه على ابن وهب في الصفحة التي قبل هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>