للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن مات في البحر ما لا نفس له سائلة فهو طاهر، وإن مات ما له نفس سائلة فهو نجس، وهذا منسوب إلى أبي يوسف من الحنفية (١).

وقيل: يباح جميع ميتات البحر، مما لا يعيش إلا في الماء، وهذا مذهب الجمهور، إلا أن بعضهم استثنى كلب وإنسان وخنزير الماء (٢).

وقيل: إن ميتة البحر نجسة مطلقًا، سواءً مات في البر أو في البحر، اختاره

ابن نافع من المالكية (٣).

وقيل: ما مات في البحر فهو طاهر، وما مات في البر فهو نجس، وهذا اختيار ابن قاسم من المالكية (٤).

فمذهب الحنفية أضيق المذاهب فيما يتعلق بالأكل، ومن أوسع المذاهب فيما يتعلق بالطهارة.

• دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:

[الدليل الأول]

جاء النص من كتاب الله بتحريم الميتة مطلقًا في قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ


(١) الجوهرة النيرة (١/ ١٥).
(٢) انظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ٥)، المنتقى للباجي (٣/ ١٢٨)، التفريع (١/ ٢١٥، ٢١٦)، ومختصر خليل (ص: ٦)، القبس (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩)، ومنح الجليل (١/ ٤٥)، الخرشي (٣/ ٢٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٨٦).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي (١٥/ ٦٣)، المجموع (١/ ١٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٧٨) و (٤/ ٢٩٨)، إعانة الطالبين (١/ ٩٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٤٢) و (٩/ ٣١٤)، شرح الزركشي (١/ ١٣٧) و (٦/ ٦٤٧)، الإنصاف (١٠/ ٣٨٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٤)، المبدع (١/ ٢٥٣).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩)، منح الجليل (١/ ٤٥).
(٤) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>