للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٤٧٠] المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم (١).

[م-٤٧١] وإن كان محدثًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف في طهارته:

فقيل: طاهر، وهو مذهب الجمهور (٢)، وقول في مذهب الحنفية (٣).

وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (٤).

وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (٥)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (٦)، وهو قول شاذ.

• دليل الجمهور:

[الدليل الأول]

لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب» (٧).

[الدليل الثاني]

(١٠٣١ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧)، وسيأتي نقل كلامه بتمامه في أثناء ذكر الأدلة، وانظر الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢٦).
(٢) المفهم (١/ ٥٥٩)، شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧)، فتح الباري تحت حديث رقم (٢٩٩)، الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٦).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ٨٨).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٧٠)، تبيين الحقائق (١/ ٨٨).
(٥) انظر المصنف لعبد الرزاق (١٢٣٤)، ومسند أحمد (٦/ ٣٣٢) وسيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى.
(٦) سيأتي قوله منسوبًا ومخرجًا إن شاء الله تعالى.
(٧) البخاري (٥١٦)، ومسلم (٤١/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>