للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني غسل العيد لليوم أو للصلاة]

[م-٣٣٢] كما اختلف العلماء هل اغتسال العيد من أجل الصلاة، فيفوت وقته بفواتها، أو من أجل اليوم، فيغتسل ولو بعد الصلاة، ولو لم يحضر الصلاة مع المسلمين؟

فقيل: إنه لليوم؛ لأنه يوم زينة وفرح واجتماع، فلا يفوت فعله بفوات الصلاة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: إن الاغتسال للصلاة، فيفوت بفوات الصلاة، وهو مذهب الحنابلة (٣).

لأن الصلاة هي الاجتماع الكبير في ذلك اليوم، فشرع لإذهاب الروائح الكريهة، وحتى لا يتأذّى الناس بعضهم من بعض.

ولا شك أن من فعله للصلاة فقد أحسن، ولكن لو لم يفعله للصلاة، هل يقال: خرج وقته، ولا تفعله لليوم، مع أن في هذا اليوم يشرع اتخاذ الزينة من لبس الثياب الحسنة، والتطيب وغير ذلك؟ مع أن هناك اجتماعًا آخر وإن كان أصغر من اجتماع


(١) الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٩٨)، منح الجليل (١/ ٤٦٣)، الخرشي (٢/ ١٠١)، مواهب الجليل (٢/ ١٩٤).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٣١٢)، حواشي الشرواني (٣/ ٤٧)، المهذب (١/ ١١٩).
(٣) مطالب أولي النهى (١/ ١٧٦)، كشاف القناع (١/ ١٥٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>