للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما (١).

وقيل: لا يكره، وهو الراجح.

وظاهر كلامهم أن الكراهة لا تختص بحال قضاء الحاجة، بل ما دام في المكان المعد لقضاء الحاجة.

واختار بعضهم أن الكراهة تختص بقاضي الحاجة دون المكان (٢).

• دليل الكراهة:

(١٣٠٠ - ٤١) ما رواه أحمد من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال:

حدثني أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفان عورتهما، يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك (٣).

[إسناده ضعيف، وفيه اضطراب] (٤).


(١) قال في مراقي الفلاح (ص: ٢٢): «ولا يتكلم إلا لضرورة». وهذا الاستثناء ظاهره يدل على التحريم، وليس على الكراهة، لكن جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣) ما ظاهره أن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف حديث أبي سعيد الآتي: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ... ) الحديث.
(٢) أسنى المطالب (١/ ٤٦).
(٣) المسند (٣/ ٣٦).
(٤) ضعيف، أولًا: لأن في إسناده هلال بن عياض، تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير.
قال الذهبي: لا يعرف، كما في ميزان الاعتدال.
وفي التقريب: مجهول.
ثانيًا: أنه من رواية عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وفيها اضطراب.
وقد ضعف حديثه عن يحيى كل من يحيى بن سعيد القطان، وأحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن حبان وغيرهم، انظر الجرح والتعديل (٧/ ١٠)، الثقات (٥/ ٢٣٣)، ميزان الاعتدال (٥٧١٩).
ثالثًا: الاختلاف في إسناده. فقد قال الدارقطني في العلل (٣ - ورقة ٢٣٨): يرويه يحيى بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>