للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في حكم التعوذ من الخبث والخبائث]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الفعل التعبدي المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بيانًا لمجمل واجب فهو على الاستحباب.

[م-٥٨٦] يستحب أن يقول قبل الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث (١).

• الدليل على المشروعية:

(١٢٧٥ - ١٦) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب قال:

سمعت أنسًا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورواه مسلم أيضًا (٢).

الدليل الثاني:

الإجماع على مشروعية هذا الذكر، نقل الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع (٣)،


(١) شرح فتح القدير (١/ ٢٤)، درر الحكام (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، حاشية الصاوي (١/ ٨٩)، منح الجليل (١/ ٩٩)، الشرح الكبير (١/ ١٠٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣)، المجموع (٢/ ٨٨)، (١/ ٢٩٨)، أسنى المطالب (١/ ٤٥، ٤٨)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٢)، حاشية الجمل (١/ ٩١)، المغني (١/ ١١٠)، الفروع (١/ ١١٣)، الإنصاف (١/ ٩٦)، كشاف القناع (١/ ٥٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٤).
(٢) صحيح البخاري (١٤٢)، مسلم (٣٧٥)، وقد سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه.
(٣) المجموع (٢/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>