للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار]

[الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في العبادات الحضر.

[م-٦٢١] لم أقف على كلام لأحد من أهل العلم أنه استحب للإنسان أن يسمي إذا أراد الشروع في الاستنجاء أو الاستجمار.

وقد ذكرنا الخلاف في مشروعية التسمية عند إرادة الدخول لمكان الخلاء في فصل مستقل، فلعلهم رأوا أن التسمية السابقة لدخول الخلاء إنما هي للبول والغائط والاستنجاء منهما، خاصة إذا علمنا أن الجمهور يكرهون ذكر الله في الخلاء، كما أني لا أعلم دليلًا من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند مباشرته للاستنجاء، فنستطيع أن نقول: بأن التسمية عند البدء بالاستنجاء أو الاستجمار غير مشروعة، فلا قائل بها فقهًا، ولم يرد فيها أثر منقول فيما أعلم، والله أعلم.

(١٤٠٣ - ١٤٥) ولا يستدل للتسمية للاستنجاء بما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى ابن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>