للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الثاني]

(٥٩١ - ٨٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، عن عروة بن المغيرة،

عن أبيه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما (٣).

فقوله: (فمسح عليهما) ولم يقل بدأ باليمنى، ولو كان مشروعًا لنقلت هذه الصفة، وحفظت؛ لأنه من شرع الله سبحانه وتعالى.

• وأجيب:

بأن الحديث مجمل غير مبين، وليس صريحًا في التيامن، ولا في عدمه.

[الدليل الثالث]

القياس على الأذنين، فطهارة المسح لا تيمن فيها، فكما أن الأذنين عضوان مستقلان، ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهما، فكذلك الرجلان في حالة المسح.

• وأجيب:

بأن الأذنين يمسحان مع الرأس، وهو عضو واحد، ولذلك لا يشرع أخذ ماء جديد لهما، بل يكفي ماء الرأس، وإذا كانا تبعًا للرأس، لم يكن هناك محل للتيامن،


(١) المصنف (١/ ١٧٠).
(٢) سبق تخريجه، انظر، ح: (٥٧٨).
(٣) صحيح البخاري (٢٠٦) ومسلم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>