للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصغر يندرج في الأكبر.

[م-٣٧٠] اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة (١)، واختلفوا في وجوبه،

فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (٦).


(١) التمهيد (٢٢/ ٩٣).
(٢) فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، البناية (١/ ٢٥٨)، البحر الرائق (١/ ٥٢).
(٣) مختصر خليل (ص: ١٥)، منح الجليل (١/ ١٢٨)، الكافي (ص: ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٣).
(٤) المجموع (٢/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٧٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، الممتع شرح المقنع (١/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٢٨٧)، الفروع (١/ ٢٠٤).
(٦) المحلى (المسألة ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>