للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس التثليث في وضوء الغسل]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• استحباب التثليث يرجع إلى الخلاف في حقيقة الوضوء، هل هذا الوضوء هو جزء من غسل البدن، وإنما صورته صورة الوضوء، وقدمت أعضاء الوضوء في الغسل لشرفها، وإذا كان الوضوء غسلًا لم يكن التثليث فيه مشروعًا، أو أن هذا الوضوء قبل الغسل هو وضوء بنية رفع الحدث قبل ارتفاع الحدث الأكبر، فيأخذ حكم الوضوء، ومنها التثليث.

[م-٣٧٤] اختلف العلماء في وضوء الغسل، هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، أو يغسلها ثلاثًا، كما هو في الوضوء المستقل عن غسل الجنابة؟.

فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثًا ثلاثًا.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١)، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق


(١) مراقي الفلاح (ص: ٤٣، ٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦، ١٥٧)، فتح القدير (١/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، الحاوي (١/ ٢١٩)، كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٥)، الكافي (١/ ٥٩)، المحرر (١/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>