للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن راهويه (١)، ووجه في مذهب المالكية (٢).

وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (٣).

ورجحه القاضي عياض، قال في الإكمال: «لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه» (٤).

قال خليل تعليقًا «لا فضيلة في تكراره، يريد؛ لأنه ـ أي وضوء الجنب ـ من الغسل، ولا فضيلة في تكراره» (٥).

وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا، وعلى تثليث صب الماء على الرأس (٦). اهـ وينبغي أن يتفطن أن هذه المسألة غير مسألة التثليث في غسل البدن، وسوف تأتي هذه إن شاء الله تعالى.

وقد ذكرت أدلة هذه الأقوال بشيء من التفصيل في مبحث الحيض والنفاس رواية ودراية (٧)، فأغنى عن إعادته هنا، وقد رجحت في ذلك أنه لا يشرع التثليث في وضوء الغسل؛ لأن هذا الوضوء جزء من غسل البدن، وإنما صورته صورة الوضوء، كما تقدم بيانه في الفصل السابق، والبدن لا يشرع فيه التثليث كما سوف يتبين إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل من هذا الباب، إلا في غسل الكفين في ابتداء الغسل، فإنه


(١) انظر قول الثوري وإسحاق في شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(٢) الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، منح الجليل (١/ ١٢٨).
(٣) قال في كفاية الطالب (١/ ٢٦٧): «وظاهر كلامه أنه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وهو مصرح به في بعض النسخ، والمشهور: أنه إنما يغسله مرة مرة، بنية رفع حدث الجنابة». اهـ وانظر: تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٤٠)، مختصر خليل (ص ١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (١/ ٣١٤).
(٤) إكمال المعلم (٢/ ٨٤).
(٥) التوضيح لخليل شرح جامع الأمهات لابن الحاجب تحقيق أحمد نجيب (١/ ١٧٨).
(٦) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(٧) الحيض والنفاس تحت عنوان: في تثليث الوضوء والغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>