للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة]

[م-٤٣] كره الحنابلة الطهارة من البئر في المقبرة (١).

• تعليل الكراهة:

كراهة ماء بئر المقبرة: إما للشك بوصول شيء من النجاسة إلى ماء المقبرة.

وإما لوجود خلاف في طهورته، أو لهما معًا.

فإن كانت الكراهة للشك في وصول شيء من النجاسة إلى الماء فإن هذا قول ضعيف؛ لأن الأصل الطهارة، ولا ننتقل عنها إلا إذا تيقنا تغيره بالنجاسة، والحنابلة يقولون: إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو في طهارته بنى على اليقين.

وإن كان سبب الكراهة عندهم وجود الخلاف في طهوريته، فإن هذا التعليل ضعيف أيضًا، وقد قدمت أن الخلاف ليس من الأدلة الشرعية حتى يعلل به الكراهة.

فالصحيح عدم الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل، والله أعلم.

* * *


(١) المبدع (١/ ٣٩)، كشاف القناع (١/ ٢٨)، الإنصاف (١/ ٢٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>